منتديات المحقق كونان
عزيزي الزائر عزيزتي الزائرة
نرجو منك التفضل بالتسجيل في منتــ المحقق كونان ــيات فيشرفنا هاذا
واذا كنت مسجل في منتــ المحقق كونان ــيات فتفضل بتسجيل الدخول فان انضمامك للمنتدى شرف عظيم لنا جميع


(( الإدارة ))
منتديات المحقق كونان
عزيزي الزائر عزيزتي الزائرة
نرجو منك التفضل بالتسجيل في منتــ المحقق كونان ــيات فيشرفنا هاذا
واذا كنت مسجل في منتــ المحقق كونان ــيات فتفضل بتسجيل الدخول فان انضمامك للمنتدى شرف عظيم لنا جميع


(( الإدارة ))
منتديات المحقق كونان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


حيث للترجمة روادوها الحقيقيون
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصوردخولالتسجيل
بسم الله الرحمن الرحيم أعضاء منتديات المحقق كونان لقد تم تغيير اسم المنتدى رسميا من شركة أحلى منتدى وتخصصنا بافلام النيمي

 

 حقوق المطلقات الواقع والمأمول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البرنس

محقق محترف


محقق محترف
البرنس


ذكر عدد المساهمات : 197
تاريخ التسجيل : 19/02/2010
العمر : 33

حقوق المطلقات الواقع والمأمول Empty
مُساهمةموضوع: حقوق المطلقات الواقع والمأمول   حقوق المطلقات الواقع والمأمول Emptyالأربعاء مايو 05, 2010 1:51 am

المطلقة هي كل امرأة فارقت زوجها في حياته بطلاقه لها، أو بانفساخ رابطة الزوجية، والمرأة إذا فقدت زوجها فقدت من ينفق عليها، فالعطف والشفقة عليها أولى؛ لأنها تحملت المسؤولية وحدها مع عجزها وضعفها.

إن خفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة والمروءة، ففي الحديث «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».

نظرة المجتمع للمطلقات

هناك في المجتمع نظرة قاسية ودونية للمطلقة كأنها ارتكبت ذنباً أو خطيئة، فهي في نظر المجتمع غالباً أنها غير صالحة للزواج، أو غير صالحة مطلقاً، وأنها مصدر للمتاعب وفقدت دورها في الحياة، ونظرة كره وأنانية من بنات جنسها خوفاً على أزواجهن منها، فكل من يستصغر المطلقة أو يحتقرها فهو مخطئ وامرؤ فيه جاهلية.

أما نظرة الإسلام للمطلقات فهي نظرة منصفة، فلهن ما لغيرهن من الحقوق والواجبات، وقد وضع الإسلام التدابير الواقية من حدوث الطلاق، وجعله أبغض الحلال إلى الله، كما حرم التلاعب بالطلاق، وأوصى بالنساء خيراً، وأباح الطلاق إذا تعذر الوفاق.

إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها.

حقوق المطلقة المالية

- النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.

- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين».

وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين).

وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم، وقل في الزمن الحاضر من يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.

- حق الصداق: كما هو مفصل في الشريعة الإسلامية.

- حق الإرث: فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.

- حق المطلقة في الحضانة: وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.

أما من ناحية النظام فإن عدم وجود تقنين أو نظام موضوعي مكتوب ينظم حضانة أبناء المطلقة والنفقة يجعل الحكم فيها خاضعاً لاجتهاد القضاة، وقد يختلف هذا الاجتهاد من منطقة إلى منطقة، وكذلك تحديد الولاية على المطلقة، فنرى أنه لابد من تقنين ذلك للحد من كثير من الاجتهادات التي قد لا تكون موفقة، كما لابد من وجود أقسام خاصة في المحاكم لتقديم النصح والإرشاد للمطلقات، حيث إنهن شريحة كبيرة في المجتمع، وحقوقهن غير مقننة بشكل واضح يمنع الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ.

وحسناً فعل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ وتاريخ ٢٠/٥/١٤٢١ه بخصوص الاختصاص الدولي حيث نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن: (تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي ليس له محل إقامة عام، أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:

أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.

ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.

ج - إذا كانت الدعوة بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.

د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.

ه - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعودياً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج).

كما أن المادة السابعة أعطت للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، أو المدعي.

أن هناك كثيرا من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تحفظها لهن الشريعة الإسلامية السمحة، التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته من خلال ما نصت عليه المادة ٢٦ من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد التزام المملكة «حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» وفي ظل أنظمة تشدد على حقوقهن وتضمن لهن حياة كريمة.

ونشيد بتحقيق جريدة «الرياض» بعنوان «جمعية الأرامل والمطلقات.. حلم ينتظره الأبناء والأمهات لاحتواء معاناتهم» المنشور في العدد ١٥١٩٦ الأحد بتاريخ ١٦ صفر ١٤٣١ه الموافق ٣١ يناير ٢٠١٠م الذي تساءل فيه الكاتب: (لماذا لا تكون هناك جمعية تعنى بحقوق الأرامل والمطلقات وأبنائهن؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية لما يخدم مصالحهم، ومحاولة توفير الوظائف المناسبة لهن ولأبنائهن للتخفيف، ولو قليلاً، من معاناتهن).

ونحن هنا نطالب بإنشاء هذه الجمعية ودعمها، وأن يكون لها فروع في مختلف مناطق المملكة.

وأخيراً لابد من تضافر الجهود لبذل مزيد من الاهتمام بالمطلقات وإعطائهن حقوقهن التي كفلها لهن الشرع، كاملة غير منقوصة، كما يجب العمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما أرسته المملكة من قيم ومبادئ تؤكد أن يكون الكتاب والسنّة مصدرا أساسيا للدستور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق المطلقات الواقع والمأمول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحقق كونان :: المنتديات العامة :: منتدى قلم الأعصاء-
انتقل الى: